المدّة15 يوماً
تبدأ منتاريخ التبليغ بالإنذار
- الإجراء
- أداء المبالغ غير المؤداة
- المعنيّ
- المكتري
- طريقة الحساب
- أجل كامل (قانون الكراء 67.12)
إذا فات الأجل: يحق للمكري المطالبة بالإفراغ.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: جميع آجال قانون الكراء 67.12 آجال كاملة: لا يُحسب يوم بدء الأجل ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
يحدد الإنذار أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار لتسديد المكتري ما عليه من المبالغ غير المؤداة إما مباشرة بين يدي المكري أو من ينوب عنه مقابل وصل، أو وضعها بحسابه البنكي، أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.