افتح التطبيق
التجارة

الأصل التجاري

تعريفه في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المادة 79

التعريف القانوني

الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.

— المادة 79 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.