افتح التطبيق
التجارة

الشيك

تعريفه في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المادة 267

التعريف القانوني

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع. ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.

— المادة 267 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.