التعريف القانوني
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع. ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.
— المادة 267 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 198إذا رض ي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها. فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه…
- المادة 239يتضمن الشيك البيانات التالية: أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: اسم المسحوب عليه؛ رابعا: مكان…
- المادة 240لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية: يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند…
- المادة 241لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. يقصد ب "المؤسسة البنكية "في مفهوم هذا…
- المادة 242لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب أو…
- المادة 243يجوز اشتراط وفاء الشيك: أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛ ثانيا: إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ؛ ثالثا:…
- المادة 244يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه. يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير. لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك…
- المادة 245يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.