افتح التطبيق
المادة 43

يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي: 1. (ينسخ)؛ 2. براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛ 3. تفويت الأصل التجاري؛ 4. المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛ 5. المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛ 6. المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛ 7. جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.