المادة 239
يتضمن الشيك البيانات التالية: أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: اسم المسحوب عليه؛ رابعا: مكان الوفاء؛ خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛ سادسا: اسم وتوقيع الساحب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.