افتح التطبيق
المادة 3

ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري. يتم إشهار المرسوم المذكور من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة، خلال نفس المدة. كما يتم خلال هذه المدة، تعليق نسخة من المرسوم المذكور في مقرات السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية ومصلحة المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة المسح العقاري والمصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات، التي يقع العقار المعني في دائرة نفوذها الترابي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.