افتح التطبيق
المادة 7

تقوم اللجنة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه. ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأنصاب والحدود، وعند الإقتضاء، أجزاء الملك العام والقطع الأرضية المحصورة داخله والحقوق العينية المترتبة عليه والتعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى بها. يمكن للجنة عند الاقتضاء إعداد محاضر تلحق بالمحضر المذكور. تضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.