افتح التطبيق
المادة العقارية

الفصل 51-17

من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري

الفرع السادس: التحفيظ الإجباري
الفصل 51-17

يجب نشر كل حق تم اكتسابه خلال مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.