افتح التطبيق
المادة العقارية

الفصل 51-18

من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري

الفرع السادس: التحفيظ الإجباري
الفصل 51-18

لا يقبل أي تعرض بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 51 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.