افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 5

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري
المادة 5

طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على الإدارات، كل فيما يخصها، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد نموذجها بنص تنظيمي. تنشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة 26 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.