الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية…
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون: - الإدارة أو الإدارات :الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع…
الباب الثاني: مبادئ عامة
- المادة 3لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي: • تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ • وتم جردها وتصنيفها…
- المادة 4من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية: 1. الثقة بين المرتفق والإدارة؛ 2. شفافية…
الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري
- المادة 5طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على الإدارات، كل فيما يخصها، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها…
- المادة 6يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري، على الخصوص، المعلومات التالية: 1. تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية؛ 2. الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات…
- المادة 7على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يجب على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها، بالقواعد التالية: 1. عدم مطالبة المرتفق بأكثر…
- المادة 8طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يمكن للإدارة أن تقوم، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية، باستبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات…
- المادة 9مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، تعرض المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، على مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المنصوص عليها…
الباب الرابع: إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية
- المادة 10تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا . يتضمن هذا الوصل، حسب الحالة، إحدى العبارتين التاليتين: − عبارة » ملف مودع «،…
- المادة 11يحدد بنص تنظيمي نموذج الوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه وكيفيات تسليمه للمرتفق.
- المادة 12يعتد بالوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، المنصوص عليهما في هذا القانون.
- المادة 13مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات…
- المادة 14يمكن للإدارة أن تطلب، عند الاقتضاء، من المرتفق، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، الإدلاء…
- المادة 15تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورة متكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت فيه سلبيا، مالم يطرأ تغيير في شروط تسليم القرار…
الباب الخامس: آجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية
- المادة 16يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري .لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما.…
- المادة 17لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق، إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي .ولا يمكن أن…
- المادة 18مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يجب على الإدارة تعليل قراراتها الإدارية السلبية المتعلقة بطلبات القرارات الإدارية، وذلك بالإفصاح في صلب…
الباب السادس: اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة
- المادة 19بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بخصوص الطلبات المتعلقة…
- المادة 20إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق، طبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه، أمكن له اللجوء، حسب الحالة، إلى: - السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية…
الباب السابع: طرق الطعن الإداري
- المادة 21باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 19 و20 أعلاه، يجوز للمرتفق، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي، أن يقوم، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء…
- المادة 22تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان…
الباب الثامن: تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات
- المادة 23طبقا لمبدأ التبسيط المشار إليه في المادة 4 أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 24 بعده، يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات الإدارية، الوثائق والمستندات الإدارية التي…
- المادة 24مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على الإدارة التي تتحصل من إدارات أخرى، على الوثائق…
- المادة 25يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة،…
الباب التاسع: البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية
الباب العاشر: اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
- المادة 27تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تتولى، على الخصوص: - تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على…
- المادة 28يجب على الإدارات القيام سنويا، بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية. تحدد بنص تنظيمي…
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية وختامية
- المادة 29تطبيقا لمبدأي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين3 و6 من المادة 4 أعلاه، يتم كلما لزم الأمر، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية…
- المادة 30إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية على حامل ورقي.
- المادة 31تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
- المادة 32يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.
- المادة 33يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار اليها في المواد 5 و11 و27 منه في الجريدة الرسمية. ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة في هذه…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.