افتح التطبيق
المادة 122

يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.