افتح التطبيق
المادة 123

تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.