افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 168

من دستور المملكة المغربية 2011

هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 168

يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الرأي حول كل السياسات العمومية الوطنية، والقضايا التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف وسير المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.