افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 171

من دستور المملكة المغربية 2011

هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 171

يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور، وكذا حالات التنافي عند الاقتضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.