افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 3

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.