افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 4

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4

علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع. شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.