المادة 46
"شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام. "
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من دستور المملكة المغربية 2011
"شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام. "
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.