افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 49

من دستور المملكة المغربية 2011

قواعد سري جملس الوصاية حتدد بقانون تنظيمي.
المادة 49

"يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: - التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ - مشاريع مراجعة الدستور؛ - مشاريع القوانين التنظيمية؛ - التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ - مشاريع القوانين الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛ - مشروع قانون العفو العام؛ - مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ - إعلان حالة الحصار؛ - إشهار الحرب؛ - مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ - التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية. "

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.