افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 51

من دستور المملكة المغربية 2011

قواعد سري جملس الوصاية حتدد بقانون تنظيمي.
المادة 51

"للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98. "

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.