افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 56

من دستور المملكة المغربية 2011

قواعد سري جملس الوصاية حتدد بقانون تنظيمي.
المادة 56

"يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية. "

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.