المادة 57
"يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. "
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من دستور المملكة المغربية 2011
"يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. "
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.