افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 57

من دستور المملكة المغربية 2011

قواعد سري جملس الوصاية حتدد بقانون تنظيمي.
المادة 57

"يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. "

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.