افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 80

من دستور المملكة المغربية 2011

ممارسة السلطة التشريعية
المادة 80

"تحال مشاريع ومقترحات القوانين إلى اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات. "

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.