افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 83

من دستور المملكة المغربية 2011

ممارسة السلطة التشريعية
المادة 83

"لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، بعد افتتاح المناقشة. يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بالأغلبية المطلقة لأعضائه. "

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.