افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 97

من دستور المملكة المغربية 2011

العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية
المادة 97

يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.