افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 98

من دستور المملكة المغربية 2011

العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية
المادة 98

إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة إذا تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.