افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1092

من قانون الالتزامات والعقود

القسم الثامن: عقود الغَرَر
المادة 1092

كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.