التعريف القانوني
الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.
— المادة 306 من قانون الالتزامات والعقود
يرد أيضاً بصيغة: باطلا بقوة القانون
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 310إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.
- المادة 754(ظه ير26 شتن بر 1938) إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن…
- المادة 1092كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.