افتح التطبيق
الالتزامات والعقود

الالتزام الباطل

تعريفه في قانون الالتزامات والعقود، المادة 306

التعريف القانوني

الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.

— المادة 306 من قانون الالتزامات والعقود

يرد أيضاً بصيغة: باطلا بقوة القانون

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.