افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1133

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثاني: آثار الكفالة
المادة 1133

الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة. وفي هذه الحالة الأخيرة، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.