افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1134

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثاني: آثار الكفالة
المادة 1134

لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مَطْـل في تنفيذ التزامه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.