افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1168

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الرابع: كفالة الحضور
المادة 1168

موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البين وإشهار إفلاسه ينتجان نفس الأثر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.