افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1165

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الرابع: كفالة الحضور
المادة 1165

تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد، و في المكان المتفق عليه. وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.