افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1214

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: التزامات الدائن
المادة 1214

إذا سلم المرهون إلى الغير الم تفق عليه بين الطرفين، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.