افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1210

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: التزامات الدائن
المادة 1210

مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.