افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 14

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 14

مجرد الوعد لا ينشئ التزاما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.