افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 18

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 18

الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له. ثانيا: الاتفاقات والعقود

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.