المادة 157
لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم: 1- عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛ 2- عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامن.ين وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.