افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 159

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: التضامن بين الدائنين
المادة 159

الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.