افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 169

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التضامن بين المدينين
المادة 169

الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والمُقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.