افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 170

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التضامن بين المدينين
المادة 170

مَطْـل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.