افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 178

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التضامن بين المدينين
المادة 178

العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوَكالة والكفالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.