المادة 178
العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوَكالة والكفالة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوَكالة والكفالة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.