افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 180

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التضامن بين المدينين
المادة 180

إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين. ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.