افتح التطبيق
المادة 197

إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ. وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.