المادة 200
حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها: 1. الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ 2. الرهون الرسمية بشرط صريح؛ 3. باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛ 4. دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل. لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول هذا الأخير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.