افتح التطبيق
المادة 208

تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.