المادة 205
الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان: 1- إذا كان عدم الوفاء راجعا إلى فعل المحال له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين؛ 2- إذا كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدين. وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.