افتح التطبيق
المادة 216

يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190و 193 إلى 196و 203 السابقة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.