المادة 220
لا تصح الإنابة: 1- إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا. 2- إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك. ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.