المادة 227
إذا دفع المُناب الدين، ولم يكن مدينا للمُنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه، وفقا لقواعد الوَكالة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.