افتح التطبيق
المادة 224

لا يترتب على الإنابة براءة ذمة المُنيب، ويكون للمُناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه: 1- إذا تقرر عدم وجود الالتزام المُناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون. 2- في الحالة المنصوص عليها في الفصل 354. 3- إذا أثبت المدين المُناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل الإنابة إلى علمه. وإذا وفى المدين المُناب للمُنيب، بعد علمه بحصول الإنابة، بقي مسؤولا تجاه المُناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للمُنيب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.